الشيخ الكليني

125

الكافي

( باب ) * ( طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب ابن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ماله هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا : لم اطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن الموله ( 1 ) ليس له طلاق ولا عتقه عتق . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها ؟ قال : لا . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة ، قلت : فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد ؟ قال : يرد إلى السنة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .

--> ( 1 ) الوله زوال العقل والتحير من شدة الوجد ( النهاية ) .